عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

14

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال بن الماجشون في الكتابين : وكذلك لو كانت يد الجاني ناقصة اصبعاً . أخذ لها عقلاً , فله بها القصاص من صحيحة . ولا عقل للمقتص منه للأصبع . ولو قطعت من يد رجل أصبعٌ خطأ أو عمداً فلم ينظر فيه حتى قطع رجل كفّه تلك فاقتص له بها بكف , فله في أصبعه القصاص أو العقل لأنه حق وجب له قبل أن تقطع كفه بها القصاص من صحيحة ، ولا عقل للمقتص منه للأصبع . ولو قطعت من يد رجل أصبع خطأ أو عمداً فلم ينظر فيه حتى قطع رجل كفه تلك فاقتص له بها بكفه . وكذلك لو كان المقطوع الأصبع هو قطع كفاً صحيحة قبل انينظر في أصبعه , فله القصاص في أصبعه في أصبعه في العمد , والعقل في الخطأ , إلا أن تقطع أصبعه بعد قطعه لكف الرجل , فيكون أولى بقصاص نفسه . . . . قال في المجموعه : وكذلك لو قطع منها ما يمنع القصاص , يريد بعد أن جنى هو , فلك أيها المستفيد قطع ما بقي منها . وما ذهب منها بمرض فمثله , وما ذهب بجناية جانٍ فلك طلب ذلك الحق , إلا أن يرضيك صاحب اليد ويطلب قصاصه , وإن شاء ترك وكان لك أن تقطع ما كان له هو أن يقطع . ويقطع بقية كفه . . . . ومن العتبية ( 1 ) روى بن يحيى عن ابن القاسم قال : إذا كان الجاني هو الناقص أصبعاً فإنما للمجني عليه القود بلا غرم على الجاني ؛ وإن نقصت أكثر من أصبع فالمنى عليه مخبر في أن يستفيد بغير غرم يأخذه , وإلا ترك القود وأخذ العقل تاما . قال ابن المواز : قال ذلك مالك وابن القاسم مرة . . . . وقد قال مالك أيضاً : وإن كان اجاني ناقصاً إصبعين فالمجني عليه مخبر ؛ إن شاء أخذ جميع الدية يده في ماله , وإن شاء قطع يده بالثلاثة أصابع , وأخذ منه دية الأصبعين .

--> ( 1 ) البيان والتحصيل , 160 : 16